خاص بالجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية:
بالإشارة إلى القانون رقم 114 لعام 2008 الصادر بتاريخ 5 مايو 2008 و المتضمن المادة الثانية عشرة التي تنص على :
1- يلغى كل من البند (1) من المادة (36 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام.
2- يلغى كل من البند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح.
وبذلك فانه تم إلغاء الإعفاء على المنشآت التعليمية
وسوف تخضع لضريبة أرباح المهن الغير تجارية
لذلك ينبغي على الإدارة المالية بالمنشآت التعليمية الاهتمام بالجانب الضريبي والتجهيز لإعداد الإقرار الضريبي في نهاية العام و الذي يتطلب العديد من الاجراءات منها على سبيل المثال :
- أمساك سجلات و دفاتر منتظمة محاسبية.
- التسجيل أول بأول داخل الدفاتر المحاسبية القانونية.
- عمل هيكل محاسبي وعمل الدورات المستنديه المطلوبة.
- إحكام نقاط الرقابة الداخلية بالمنشأة.
- تسجيل جميع الإيرادات و المصروفات أول بأول و يجب أن تكون جميعها مؤيدة بالمستندات.
- الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لكل من الإيرادات و المصروفات بصورة منتظمة و معدة وفقا للحسابات الختامية حتى يتم الانتهاء من الفحص الضريبي أو مضى الفترة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وهى خمس سنوات.
- إمساك سجل للأصول الثابتة و تحديثه أول بأول و الاحتفاظ بالمستندات لأي إضافة او استبعاد تتم على السجل ( وذلك لغرض احتساب الإهلاك المحاسبي و الضريبي).
- فصل التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة بمستندات خارجية عن المؤيدة بموجب مستندات خارجية مع الأخذ في الاعتبار أن المصروفات غير المؤيدة بمستندات خارجية سوف يتم اعتمادها بواقع 7% من المصروفات المؤيدة بمستندات خارجية ورد الباقي للوعاء الضريبي عند أعداد الإقرار الضريبى.
- عمل تحليل لكافه حسابات المنشاة.
- تحليل مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية للشركة والمحملة على التكاليف.
- تحليل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها والمحملة على قائمة الدخل لغير القائمين بالإدارة الفعلية.
- تحليل القروض ومصادر تمويل المنشآت.
- القروض والتمويل الممنوحه من المنشآت للغير.
- الالتزام بخصم الضريبة على العاملين و الاستشاريين و جميع موظفي المنشاة و كل ما يحصل على مبالغ مالية من المنشاة نظير تقديمه خدمه لها و كذلك حصر اجمالى المرتبات و ما في حكمها المنصرفة للعاملين خلال العام , و ضريبة المرتبات المسددة شهريا وكذلك البيانات المتعلقة بالضريبة على المرتبات ألمدرجه بالأرصدة الدائنة لمصلحة الضرائب ( ضريبة كسب العمل ).
- الالتزام بإعداد تسوية ضريبة كسب العمل كل ثلاث شهور وكذا التسوية النهائية وسداد باقي المستحق مع التسوية.
- الالتزام بأحكام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة ( ضريبة الخصم ).
لذلك حرصا منا على المصلحة العامة نوجه عناية المنشاة بالاهتمام بذلك الشأن لعام 2008 حتى يتم تقديم الإقرار بصور جيدة وتفادى تعرض المنشاة للمساءله والجزاءات.
ويتشرف المكتب بعرض استعداداته بتقديم الخدمات والاستشارات اللازمة في ذلك المجال لخبرته الواسعة في مجال الضرائب و المحاسبة .
بخصوص ضرائب المرتبات وتسوية كسب العمل :
بالإشارة الى متطلبات الاقرار الضريبى الجديد الخاصة بحصر اجمالى المرتبات و ما فى حكمها المنصرفة للعاملين خلال العام , و ضريبة المرتبات المسددة شهريا وكذلك البيانات المتعلقة بالضريبه على المرتبات المدرجه بالارصدة الدائنه لمصلحة الضرائب مما يؤدى لحث الشركة على تقديم تسويات البنود الخاصة بضريبة المرتبات(تسويه كسب العمل ) قبل اعداد الاقرار .
لذلك حرصا منا على المصلحة العامه نوجه عناية الشركة بالاهتمام باعداد تسوية ضريبة المرتبات ( كسب العمل) لعام 2007 حتى يتم تقديم الاقرار بصور جيدة وتفادى تعرض الشركة للمساءلة والجزاءات .